الشيخ محمد مهدي الآصفي
38
ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة
ومنها : رواية ابن أبي عمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : ما قدّست أمّة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها غير متعتع « 1 » . وبموجب هذه الرواية : الأمر بالمعروف أداة لاسترداد حقوق الضعفاء من الأقوياء . ومنها : ما رواه أحمد بن عيسى العلوي ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن جدّه : لا يحلّ لعين مؤمنة ترى اللَّه يُعصى فتطرف ، حتّى تغيّره « 2 » . ومنها : رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام : فبدأ اللَّه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه ، لعلمه بأنّها إذا أُدّيت وأُقيمت استقامت الفرائض كلّها ، هيّنها وصعبها « 3 » . 2 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أمر ) و ( نهي ) ، وليس توصية ونصيحة . والأمر والنهي يستبطنان سيادة الآمر وحاكميته على المأمورين ، ويستبطن علوّ الآمر والناهي على المأمورين ، كما يقول علماء الأصول ، وهو يستلزم ولاية الآمر والناهي ، وحقّه عليهم في الطاعة ، وهذه الولاية من ولاية اللَّه تعالى ورسوله وأولي الأمر على المؤمنين ، وبموجب هذه الولاية والسيادة يجوز للآمرين بالمعروف أن يستعملوا القوّة في إلزام الناس بالطاعة ، وإجبارهم على الاستسلام لحكم اللَّه تعالى . وقد ورد في ذلك مجموعة من الروايات نورد بعضها : عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكّوا بها جباههم ، ولا تخافوا في اللَّه لومة لائم ، فإن اتّعظوا ، والى الحقّ رجعوا ، فلا سبيل عليهم ، إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس ، ويبغون في الأرض بغير الحقّ ،
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ح 9 . ( 2 ) . المصدر المتقدّم : 399 ، ح 25 . ( 3 ) . المصدر السابق : 403 ، ضمن ح 9 .